الشافعي وأن عليه أكثر الأصحاب [1] .
والثاني: أنه لا يدل عليه [2] . ونقله في"مختصر التقريب"عن جمهور المتكلمين [3] ، والإمام عن أكثر الفقهاء [4] ، قال الشيخ أبو إسحاق:"وللشافعي كلام يدل عليه" [5] [6] .
والثالث: أنه يدل على الفساد في العبادات دون المعاملات. وهو مذهب أبي الحسين [7] ، واختاره الإمام وبعض أتباعه [8] [9] .
(1) انظر: القواطع 1/ 255 - 256، البحر المحيط 3/ 384.
(2) ويحتاج الفساد إلى دليل غير النهي. انظر: البحر المحيط 3/ 385.
(3) انظر: التلخيص 1/ 482، المعتمد 1/ 171.
(4) انظر: المحصول 1/ ق 2/ 486.
(5) انظر: شرح اللمع 1/ 297.
(6) وهو مذهب أبي الحسن الأشعري، والقاضيين أبي بكر وعبد الجبار، وأبي عبد الله البصري، وأبي علي وأبي هاشم الجبائيَّيْن، واختاره من الشافعية القفال الشاشي الكبير، وأبو جعفر السمناني. انظر: رفع الحاجب 1/ 493، البحر المحيط 3/ 385، المعتمد 1/ 171، وانظر ما قاله العلائي في تحقيق المراد ص 304.
(7) انظر: المعتمد 1/ 171.
(8) انظر: المحصول 1/ ق 2/ 486، الحاصل 1/ 492، التحصيل 1/ 336، ولعله يقصد بالمخالف للإمام هو صفي الدين الهندي، فإن صاحبي الحاصل والتحصيل وافقا الإمام، ولم يصرِّح صفي الدين الهندي باختياره، ولكن يظهر من مناقشته ترجيحُه لقول مَنْ يقول باقتضاء الفساد، لكنه حرر الخلاف في المسألة بأنه في الوصف الملازم فليُعلم هذا. انظر: نهياة الوصول 3/ 1176 - 1179. قال الشارح في"رفع الحاجب"1/ 494:"وأبو الحسين أطلق اختياره في المعتمد، ولم يقيد كلامه بالمنهي عنه لعينه ولوصفه". قلت: وكذا الإمام وصاحبا الحاصل والتحصيل أطلقوا كلامهم ولم يقيدوه.
(9) قال الزركشي:"وحكاه ابن الصباغ في"العدة"عن متأخري أصحابنا". البحر =