فهرس الكتاب

الصفحة 1512 من 3261

يقول: ما أوجبتَ عليَّ في الحال، فكيف أستحق الذمَّ بتركه في الحال) [1] .

أجاب تبعًا للإمام: بأنه يحتمل أن يكون ذلك [2] الأمر مقرونًا بما يدل على أنه على الفور [3] .

قال الهندي:"وهو ضعيف؛ لأن ظاهره يدل على ترتب [4] الذم بمجرد ترك المأمور به، فتخصيصه بأمر آخر غيرِه خلافُ الظاهر"، قال:"وهذا وإن كان لازمًا على كل من يجيب بهذا الجواب [5] ، إلا أن المَلامَ فيه على الإمام أشد؛ لأنه أجاب عن هذا الجواب لَمَّا اعتُرض به على استدلاله بهذا النص على أن الأمر للوجوب [6] " [7] ، والمصنف تبعه في الموضعين. ثم قال الهندي:"والأولى أن يُقَال في جوابه: إن هذا الأمر كان مقرونًا"

(1) سقطت من (ت) .

(2) سقطت من (ت) .

(3) انظر: المحصول 1/ ق 2/ 193، 201.

(4) في (غ) :"ترتيب".

(5) أي: مَنْ يقول بأن إبليس ذُمَّ على ترك السجود فورًا بسبب قرينةٍ تدل على الفورية.

(6) أي: أن الإمام لما استدل بآيةِ: {مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ} على أن الأمر للوجوب - اعتُرض عليه بأن الوجوب لعله مستفاد من القرينة مع الأمر لا من مجرد الأمر فقط. فأجاب الإمام على هذا الاعتراض: بأن الظاهر يقتضي ترتيب الذم على مخالفة الأمر. فكيف يسوغ للإمام أن يعترض على من استدل بهذه الآية على الفورية - باعتراض أجاب عليه هنا، هذا تناقض. انظر: المحصول 1 / ق 2/ 69، 70.

(7) انظر: نهاية الوصول 3/ 959.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت