فهرس الكتاب

الصفحة 1464 من 3261

وفي الحديث:"كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها" [1] ,"كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فكلوا وادخروا" [2] .

وأجاب في الكتاب: بأن هذه الأدلة معارَضةٌ بقوله تعالى: {فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} ، فإنه يفيد الوجوب؛ لأن الجهاد واجب.

وكذلك قوله تعالى: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [3] ، وحَلْق الرأس نُسُكٌ وليس بمباح محض. كذا ذكره الإمام [4] .

وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام:"فإذا أدبرت الحيضة فاغسلي"

(1) أخرجه ابن ماجه بهذا اللفظ في السنن 1/ 501، كتاب الجنائز، باب ما جاء في زيارة القبور، رقم 1571. ومسلم في صحيحه 2/ 672، كتاب الجنائز، باب استئذان النبي - صلى الله عليه وسلم - ربه عز وجل في زيارة قبر أمه، رقم 977، ولفظه:"نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها". وبلفظ مسلم أخرجه النسائي 4/ 89، كتاب الجنائز، باب زيارة القبور، رقم 2032. وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 370، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور، رقم 1054، وقال: حديث حسن صحيح، وأحمد في المسند 3/ 38.

(2) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 484، 485، كتاب الضحايا، باب ادخار لحوم الأضاحي، رقم 6، 8. وأحمد في المسند 5/ 75، 76، 355، 359. ومسلم في الصحيح 2/ 672، كتاب الجنائز، باب استئذان النبي - صلى الله عليه وسلم - في زيارة قبر أمه، رقم 977. والنسائي في السنن 4/ 89، كتاب الجنائز، باب زيارة القبور، رقم 2032، 2033. وأبو داود في السنن 4/ 97، كتاب الأشربة، باب في الأوعية، رقم 3698.

(3) سورة البقرة: الآية 196.

(4) انظر: المحصول 1/ ق 2/ 161.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت