بلفظ العقد مضافًا إليها [1] - فإذا باعه حَنَث [2] ، (وإنْ أطلق [3] لم يحنث؛ لأن البيع الشرعي لا يُتصور فيها [4] . وفيه وجه: أنه يحنث) [5] ، قال به المزني [6] . قال الرافعي هنا:"وسيأتي خلاف في أنه: هل [7] يتعين حمل لفظ العبادات: كالصوم والصلاة - على الصحيح منها" [8] ؟ وهذا الخلاف الذي (وعد بذكره) [9] لم أره حكاه بَعْدُ، ولا خلافَ أنه لو حلف: لا يحج يحنث بالفاسد؛ لأنه منعقدٌ يجب المُضِيُّ فيه كالصحيح.
ومنها: لو حلف: لا يركب دابةَ عبدِ زيدٍ - لا يحنث بالدابة المجعولة باسمه إلا أن يريد [10] .
فإن مَلَّكه السيدُ دابةً فالصحيح أنه يتخرج على أنه هل يملك؟ وقال
(1) أي: إلى الخمر أو المستولدة.
(2) بسبب التلفظ، لا بسبب البيع.
(3) أي: لم يقصد التلفظ.
(4) أيضًا: لا يتحقق البيع الشرعي فيها، فما حلف عليه لم يحنث فيه؛ لأنه لم يُوجد، وإنما وُجد بيعٌ غير شرعي.
(5) سقطت من (ت) .
(6) انظر: العزيز شرح الوجيز 12/ 310.
(7) سقطت من (غ) .
(8) انظر: العزيز شرح الوجيز 12/ 311.
(9) في (ت) :"وعدنا ذِكْره".
(10) لأن العبد لا يَمْلك، فكيف تكون الدابة له, فلو ركب ما جُعل باسمه لا يحنث، إلا أن يريد المعنى العرفي فإنه يحنث.