فهرس الكتاب

الصفحة 1313 من 3261

صحته؛ لأن يستحيل النهي عما لا يُتَصور وقوعه [1] .

وقال الآمدي: في الإثبات يُحْمل على الشرعي، وفي النهي على اللغوي [2] .

والصحيح الذي عليه الجمهور ما ذهب إليه المصنف، وقولُ الغزالي والآمدي: إن النهي يستلزم [3] الصحة - غير صحيح.

والثاني: وهو الذي ليس له مُسَمَّى شرعي، إما أن يكون له مُسَمَّى عرفي أَوْ لا:

والأول: يُحمل على العرفي إنْ عُلِم اطِّرَاد ذلك العرف في زمن ورود الخطاب؛ لأن الظاهر مِنْ حال الخطاب أن يكون بما [4] يتبادر إلى أذهان المخاطبين.

والثاني: يُحْمل على اللغوي الحقيقي؛ لتعينه حينئذ، وكذا إن كان له مسمى عرفي ولم يمكن حمله عليه لمانع [5] . وإن لم يمكن حَمْلُه على اللغوي

= البخاري 2/ 702, في كتاب الصوم، باب صوم يوم الفطر، رقم 1890. وفي الباب حديث عمر بن الخطاب، وحديث أبي هريرة، وكلاهما في الصحيح.

(1) فلا يقال للأعمى: لا تبصر. والنقل عن الغزالي بتصرف من الشارح، ليس هو نص عبارته. انظر: المستصفى 3/ 53 (1/ 357) .

(2) الإحكام 3/ 23.

(3) في (ص) :"مستلزم".

(4) في (ص) :"مما".

(5) فيحمل على المعنى اللغوي الحقيقي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت