أوَّلِه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم:"لا صيام لمن لم يُبَيِّت الصيام من الليل" [1] ، ووجه [2]
(1) أخرجه أحمد في المسند 6/ 287، وأبو داود 2/ 823، في كتاب الصوم، باب النية في الصيام، حديث رقم 2454. والترمذي 3/ 108، في الصوم، باب ما جاء: لا صيام لمن لم يَعْزِم من الليل، حديث رقم 730. والنسائي 4/ 196، في الصوم، باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة، حديث رقم 2331 - 2342. وابن ماجه 1/ 542، في الصيام، باب ما جاء في فرض الصوم من الليل، حديث رقم 1700. وابن خزيمة في صحيحه 3/ 212، كتاب الصيام، باب إيجاب الإجماع على الصوم الواجب قبل طلوع الفجر، رقم 1933. والدارقطني في سننه 2/ 172 - 173، كتاب الصيام، باب الشهادة على رؤية الهلال. ولفظ الحديث كما هو مذكور هنا غير معروف كما نبّه إليه الشارح في ص 1568، بل له ألفاظ أخرى منها:"من لم يُجمع الصيام قبل الفحر فلا صيام له". وفي لفظ:"من يُبَيِّت الصيام قبل الفجر فلا صيام له". وأقرب الألفاظ إلى اللفظ المذكور هنا في الشرح ما رواه النسائي عن حفصة رضي الله عنها:"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: مَن لم يُبَيِّت الصيامَ من الليل فلا صيام له". الحديث رقم 2334. وقد اختلف الأئمة في رفع الحديث ووقفه على حفصة أو ابن عمر - رضي الله عنهم - جميعًا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله:"واختلف الأئمة في رفعه ووقفه، فقال ابن أبي حاتم عن أبيه: لا أدري أيُّهما أصح. . . لكن الوقف أشبه. وقال أبو داود: لا يصح رفعه. وقال الترمذي: الموقوف أصح. ونَقَل في العِلَل عن البخاري أنه قال: هو خطأ، وهو حديث فيه اضطراب، والصحيح عن ابن عمر موقوف. وقال النسائي: الصواب عندي موقوف ولم يصح رفعه. وقال أحمد: ماله عندي ذلك الإسناد. وقال الحاكم في الأربعين: صحيح على شرط الشيخين. وقال في المستدرك: صحيح على شرط البخاري. وقال البيهقي: رواته ثقات إلا أنه رُوي موقوفًا. وقال الخطابي: أسنده عبد الله بن أبي بكر، وزيادة الثقة مقبولة. وقال ابن حزم: الاختلاف فيه يزيد الخبر قوة. وقال الدارقطني: كلهم ثقات". تلخيص الحبير 2/ 188، حديث رقم 881.
(2) في (ت) ، و (غ) ، و (ك) :"وجه".