فهرس الكتاب

الصفحة 1145 من 3261

يُكْتَفى بمجرد) [1] الاشتراك في أمر ما من الأمور، وإلا لجاز إطلاق اسم [2] كل شيء على كل [3] ما عداه؛ لأنه ما من شيء إلا ويشارك كل [4] ما عداه في أمر من الأمور، بل لا بد من المناسبة والمشاركة في أمر (خاصٍ ظاهر) [5] . وهل يَكْفي وجود تلك العلاقة في التجوز، أم لا بد من اعتبار العرب لها، أي [6] : بأن تستعملها فيه؟ اختلفوا فيه [7] على مذهبين: اختار الإمام والمصنف أنه لا بد من ذلك [8] ، وهذا ما أشار إليه بقوله:"المعتبر نوعها". وصحح ابن الحاجب أنه لا يشترط ذلك [9] [10] .

والخلاف إنما هو في الأنواع، لا في جزئيات النوع الواحد وإنْ أوهمه كلام بعضهم، فالقائل بالاشتراط يقول: لا بد وأن تتجوز العرب بالسبب عن المسبب مثلًا. وخصمه يقول: يكفي وجود العلاقة [11] . وهذا معنى

(1) في (ت) :"ولا يكفي مجرد".

(2) سقطت من (ت) .

(3) سقطت من (ت) ، و (ص) .

(4) سقطت من (ت) .

(5) في (ت) :"ظاهر خاص".

(6) سقطت من (ت) .

(7) سقطت من (ت) .

(8) أي: من استعمال العرب. وانظر: المحصول 1/ ق 1/ 456.

(9) سقطت من (ت) ، و (غ) ، و (ك) .

(10) انظر: بيان المختصر 1/ 188.

(11) أي: وإن لم تستعمله العرب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت