فهرس الكتاب

الصفحة 1013 من 3261

الرحمن" [1] ."

الثانية: سأل [2] بعض الفضلاء فيما إذا قال الزوج: أنت طالق، أنت طالق. وقصد بالثانية التأكيد - فإنه لا يقع إلا واحدةٌ والحالة هذه؟ فقال: الجملة الثانية لا جائز أن تكون خبرية؛ لأن الجملة الخبرية غير الإنشائية، وشَرْط التأكيد أن يكون مِنْ جنس الأول [3] . ولا أن تكون إنشائية وإلا وقع طلقتان [4] .

ويمكن أن يجاب باختيار أنها إنشائية ولا يلزم ما ذكر [5] ؛ فإنها إنشاءٌ للتأكيد، ولا يقع بإنشاء التأكيد شيءٌ، وليست بإنشاء الإيقاع، فاشتركت مع الأولى في أصل الإنشاء، وافترقتا [6] فيما أنشأتاه [7] [8] .

(1) تتمة كلام العز رحمه الله تعالى:"المراد ما تقدم مِن ذِكْر النعم قبل ذلك اللفظ، فلا يجتمع لفظان على معنى واحد، فلا تأكيد". انظر: نفائس الأصول 2/ 699 - 700، وقد نقله الشارح مع اختصار يسير. وانظر: البحر المحيط 2/ 375، والتمهيد للإسنوي ص 171.

(2) في (ت) :"قال".

(3) فالأُولى إنشائية، فتكون الثانية كذلك.

(4) والواقع هو طلقة واحدة؛ لأنه قصد بالثانية التأكيد لا الإيقاع.

(5) من وقوع طلقتين.

(6) في (غ) :"وافترقا".

(7) فالأولى لإنشاء إيقاع الطلاق، والثانية لإنشاء تأكيد الطلاق. وانظر: التمهيد للإسنوي ص 170.

(8) انظر مبحث التوكيد في: المحصول 1/ ق 1/ 354، التحصيل 1/ 209، الحاصل 1/ 322، نهاية السول 2/ 110، السراج الوهاج 1/ 303، البحر المحيط 2/ 371.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت