فهرس الكتاب

الصفحة 1005 من 3261

الباب؛ لأن المانع إذ ذاك من إقامة أحد المترادفين مقامَ الآخر ليس أنه لا يصح إقامةُ مترادِفٍ [1] مقامَ صاحبِه، بل لما وقع من التعبد بسبيكة [2] لفظه، كالخلاف في أن لفظ النكاح هل [3] ينعقد بالعجمية واللغات للقادر على العربية، ونظائر ذلك [4] ؟ [5] .

قال: (الرابعة: التوكيد: تقوية مدلولِ ما ذَكَرَ بلفظٍ ثانِ. فإما أن يؤكد [6] بنفسه مثل قوله عليه السلام:"والله لأغزون قريشًا"ثلاثًا. أو بغيره [7] : للمفرد: كالنَّفْس والعَيْن، وكلا وكلتا، وكلٍّ وأجمعين وأخواتِه. أو الجملة [8] كإنَّ) .

(لك أن تقول الفصل معقود للترادف فلا مدخل لأحكام التوكيد فيه، فكان ينبغي أن يقول: الفصل الرابع في أحكام الترادف والتأكيد كما فعل

(1) في (ص) :"مرادف".

(2) في (ص) :"بسبيله":"لسبيله". وهو خطأ.

(3) في (ص) :"كلي". وهو خطأ.

(4) انظر: نهاية المحتاج 6/ 208، شرح منتهى الإرادات 3/ 11، ملتقى الأبحر 1/ 238. وانظر: البحر المحيط 2/ 365.

(5) انظر مبحث الترادف في: المحصول 1/ ق 1/ 347، التحصيل 1/ 209؛ الحاصل 1/ 318، نهاية السول 2/ 104، السراج الوهاج 1/ 298، البحر المحيط 2/ 355، شرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 290، بيان المختصر 1/ 175، فواتح الرحموت 1/ 253، تيسير التحرير 1/ 175، شرح الكوكب 1/ 139.

(6) في (ص) :"يكون". وهو خطأ.

(7) أي: بغير نفسه، يعني بغير المؤكَّد.

(8) في (ص) ، (ك) :"والجملة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت