فهرس الكتاب

الصفحة 900 من 6324

مسألة 221

لا يجمع المسافر بين الصلاتين في وقت إحداهما

3883 - قال أصحابنا: لا يجمع المسافر بين الصلاتين في وقت إحداهما.

3884 - وقال الشافعي: هو مخير: إن شاء صلى الظهر والعصر في وقت الظهر، وإن شاء صلاهما في وقت العصر، وكذلك المغرب والعشاء: إن شاء صلاهما في وقت المغرب، وإن شاء صلاهما في وقت العشاء.

3885 - لنا: ما روى أبو هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (إن للصلاة أولا وآخرا، وإن أول وقت الظهر حين تزول الشمس، وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر، وأول وقت العصر حين يدخل وقتها، وآخر وقتها حين تصفر الشمس) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت