فهرس الكتاب

الصفحة 2565 من 6324

مسألة 646

بيع دود القز وبزره

12697 - قال أبو حنيفة: لا يجوز بيع دود القز، ولا بزره.

12698 - وقال الشافعي: يجوز.

12699 - لنا: أن الدود من الحشرات غير مأكول، كالعقارب، وأما البزر فلا ينتفع به في عينه، فصار كبزر الجراد.

ولأن ما يتولد منه حيوان إذا لم ينتفع بعينه لم يجز بيعه. أصله: بيض ما لا يؤكل من الطير.

12700 - احتجوا: بأنه ينتفع بما يخرج منه من الإبريسم، فجاز بيع جنسه، كالشاة.

12701 - قلنا: نقول بموجبه إذا باعه مع القز، والمعنى في الشاة ما ذكرنا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت