فهرس الكتاب

الصفحة 89 من 6324

مسألة 9

صوف الميتة وشعرها وعظمها طاهر

141 -قال أصحابنا: صوف الميتة شعرها وعظمها وقرنها طاهر.

142 -وقال الشافعي: نجس.

143 -لنا: قوله تعالى: {ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين} وهذا امتنان عام، وذلك لا يكون بالنجس.

144 -قالوا: قوله {إلى حين} يقتضي جواز الانتفاع إلى غاية مجملة، فيحتمل أن يكون الموت، يقال: حان حينه.

145 -قلنا: الموت هو الحَين بفتح الحاء لا بكسرها. ثم الغاية دخلت على ما هو أثاث ومتاع، وذلك لا يؤثر فيه الموت، فينبغي أن يكون إلى حين هلاكها.

ويدل عليه: حديث أم سلمة رضي الله عنها، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ، وصوفها وقرنها إذا غسل بالماء ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت