فهرس الكتاب

الصفحة 3334 من 6324

مسألة 821

هل في كسر البربط أو الطبل ضمان أو لا؟

16616 - قال أبو حنيفة: إذا كسر [على غيره] بربطًا أو طبلًا ضمن قيمته لصاحبه خشبًا، أو منحوتًا يصلح لغير التلهي.

16617 - وقال: في المنتقي عن أبي حنيفة: يضمن قيمة الخشب مخلعًا، إنما الذي يحرم منه التأليف على أنه عود أو طنبور، وليست الألواح محرمة، لأنها تستعمل في غير ذلك.

16618 - وقال أبو يوسف: لا ضمان على المستهلك.

16619 - وحكي أصحابنا: عن الشافعي مثل قولهما.

16620 - وقد قال الشافعي: وإن كسر لنصراني صليبًا، فإن كان يصلح لشيء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت