فهرس الكتاب

الصفحة 238 من 6324

مسألة 41

الحكم عند فقد الماء والتراب

855 -قال أبو حنيفة: إذا لم يجد الماء ولا التراب لم يصل.

856 -وقال الشافعي: يصلي ويعيد.

857 -لنا: قوله - صلى الله عليه وسلم: (( لا صلاة إلا بطهور ) ).

858 -ولا يقال: إطلاق الصلاة يتناول المجزية، وخلافنا فيما لا يجزى؛ لأن النفي يتناول المطلق وغيره، ولأن معنى الخبر: لا حكم للصلاة إلا بطهور، ولأن المفعول ليس بصلاة، بدلالة: وجوب الإعادة، وما ليس بصلاة لا يلزمه أن يقيمه مقامها كسائر الأفعال.

859 -ولا يقال: عدم الجواز لا يمنع الفعل، كالإمساك في الصوم والمضي على الحجة الفاسدة؛ لأنا لم نجعل عدم الإجزاء دلالة على ترك الفعل، وإنما جعلناه دلالة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت