مسألة 41
الحكم عند فقد الماء والتراب
855 -قال أبو حنيفة: إذا لم يجد الماء ولا التراب لم يصل.
856 -وقال الشافعي: يصلي ويعيد.
857 -لنا: قوله - صلى الله عليه وسلم: (( لا صلاة إلا بطهور ) ).
858 -ولا يقال: إطلاق الصلاة يتناول المجزية، وخلافنا فيما لا يجزى؛ لأن النفي يتناول المطلق وغيره، ولأن معنى الخبر: لا حكم للصلاة إلا بطهور، ولأن المفعول ليس بصلاة، بدلالة: وجوب الإعادة، وما ليس بصلاة لا يلزمه أن يقيمه مقامها كسائر الأفعال.
859 -ولا يقال: عدم الجواز لا يمنع الفعل، كالإمساك في الصوم والمضي على الحجة الفاسدة؛ لأنا لم نجعل عدم الإجزاء دلالة على ترك الفعل، وإنما جعلناه دلالة