فهرس الكتاب

الصفحة 2296 من 6324

مسألة 584

بيع الرطب بالتمر

11149 - قال أبو حنيفة: يجوز بيع الرطب بالتمر متساويًا كيلًا.

11150 - وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز، وبه قال الشافعي.

11151 - لنا: قوله عليه [الصلاة و] السلام) ما وزن مثل بمثل إذا كان نوعًا واحدًا، وما كيل مثل بمثل إذا كان نوعًا واحدًا).

11152 - والتمر والرطب نوع واحد، بدلالة: امتناع بيعه متفاضلًا.

11153 - ولأنه جنسه إلا أنه اختص باسم لكونه على صفة، كما أن الصبي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت