فهرس الكتاب

الصفحة 353 من 6324

مسألة 73

إذا استمر الدم بالمبتداة فحيضها

من كل شهر عشرة أيام

1495 - قال أصحابنا: إذا استمر الدم بالمبتدأة فحيضها من كل شهر عشرة أيام.

1496 - وقال الشافعي -في أحد قوليه-: ستة أو سبعة، وفي القول الآخر: يوم وليلة.

1497 - لنا: أن ما ليس بعادة للمستحاضة لا يجوز ردها إليه، كاليومين ولأن كل ما ردت المستحاضة إليه لم يقع فيه التحير، كالأيام عندنا ولون الدم عندهم. ولأن العشرة زمان يصح أن يكون حيضًا فلا ينتقص منه بغير عادة، كما لو وقف الدم.

1498 - احتجوا: بحديث حمنة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( تحيضي في علم الله ستًّا أو سبعًا، كما تحيض النساء في كل شهر ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت