فهرس الكتاب

الصفحة 3399 من 6324

مسألة 833

هل تسقط الشفعة بموت الشفيع

16925 - قال أصحابنا: إذا مات الشفيع سقطت شفعته، ولم تنتقل إلى وارثه.

16926 - وقال الشافعي رحمه الله: تنقل إلى وارثه. ونقل المزني: أنها بينهم على عدد الرءوس: الزوجة والابن سواء.

16927 - وقال ابن سريج والمروزي: تنتقل على قدر مواريثهم.

16928 - لنا: أنه خيار الاستحقاق بالثمن، فوجب أن لا يورث، كخيار القبول

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت