فهرس الكتاب

الصفحة 2002 من 6324

مسألة 518

إذا دخل العبد مكة بغير إحرام ثم اعتق فأحرم

9468 - قال أصحابنا: إذا دخل العبد مكة بغير إحرام، ثم أعتق فأحرم: لزمه دم بترك الوقت، وإن لم يعتق فأحرم: لزمه دم إذا أعتق.

9469 - وقال الشافعي في أحد قوليه: لا يلزمه دم.

9470 - لنا: أنه جاوز الميقات غير محرم، وهو على صفة يصح إحرامه، فوجب أن يلزمه دم، كالحر الذي يريد النسك.

9471 - ولأنه مكلف أحرم دون ميقاته، فلزمه لترك الوقت دم، كالحر.

9472 - ولا يلزم الكافر؛ لأن الدم يلزمه ويسقط بالإسلام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت