فهرس الكتاب

الصفحة 4979 من 6324

مسألة 1184

ظهار الذمي

24385 - قال أصحابنا [رحمهم الله] : لا يصح ظهار الذمي.

24386 - وقال الشافعي [رحمه الله] : يصح ظهاره.

24387 - لنا: أنه لا يصح طلاقه، ولا إيلاؤه. والذي يصح منه الطلاق يصح منه الظهار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت