فهرس الكتاب

الصفحة 5498 من 6324

مسألة 1317

حكم القصاص من شريك من لا يقتص منه لو انفرد

26788 - قال أصحابنا رحمهم الله: إذا اشترك الأب والأجنبي في قتل الابن أو حران في قتل عبد أحدهما، فلا قصاص على واحد منهما.

26789 - وقال الشافعي رحمه الله: يجب القصاص على الأجنبي وعلى المشارك للمولى. (و) قال: إذا شارك (البالغ) صبي (أو) مجنون ففيه قولان: فرع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت