فهرس الكتاب

الصفحة 753 من 6324

مسألة 182

إذا ورد الماء على النجاسة نجس

3281 - قال أصحابنا: إذا ورد الماء على النجاسة نجس.

3282 - وقال الشافعي: إذا ورد ماء دون القلتين لم ينجس إلا أن يتغير.

3283 - لنا: قوله تعالى: {ويحرم عليهم الخبائث} ، وهذا لا يتوصل إلى جزء من الماء إلا بجزء من الخبث، فوجب أن يكون محرما. ولأن كل ماء نجس بورود النجاسة[عليه نجس بوروده عليها، كالخل واللبن.

3284 - ولأن الماء إذا لاقى النجاسة]نجس كما لو تغير. ولان كل ملاقاة لو حصلت مع التغيير نجست كذلك وإن لم يتغير، أصله: إذا وردت النجاسة على الماء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت