فهرس الكتاب

الصفحة 3418 من 6324

مسألة 837

عدم أخذ الولي الشفعة وبلغ المولى عليه هل هو له أخذها أو لا؟

17035 - قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله: إذا أسقط الولي شفعة الصغير. أو أمسك عن المطالبة سقطت.

17036 - وقال الشافعي رحمه الله: لا تسقط. وللصبي المطالبة بها بعد البلوغ.

17037 - وأما إن تركها لأنها بيعت بزيادة كبيرة، أو لأنها مال للصبي ثم بلغ الصبي فالمذهب أنه لا يأخذها.

17038 - قالوا: ومن أصحابنا من قال يأخذها، وزعم أنه قول آخر للشافعي رحمه الله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت