فهرس الكتاب

الصفحة 2359 من 6324

مسألة 595

بيع الجوز واللوز والفستق والباقلاء الأخضر في قشره

11492 - قال أصحابنا: يجوز بيع الباقلاء الأخضر في قشره، وكذلك: الجوز، واللوز، والفستق.

11493 - وقال الشافعي: لا يجوز بيعه على الشجر، ولا على الأرض حتى يخرج من قشره الأول.

11494 - لنا: نهيه عليه [الصلاة و] السلام: (عن بيع الثمار حتى تزهى) ، وما بعد الغاية بخلاف ما قبلها، وظاهره يقتضي: أن الزهو إذا حصل جاز البيع.

11495 - ولأن الناس يتبايعون الباقلاء في سائر الأعصار من غير نكير، فصار إجماعًا.

11496 - قالوا: الإجماع ما اتفق عليه قولًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت