مسألة 358
إذا أخرج الدقيق والسويق جاز
6248 - قال أصحابنا: إذا أخرج الدقيق والسوبق جاز.
6249 - وقال الشافعي: لا يجوز.
6250 - لنا: قوله عليه الصلاة والسلام: (اغنوهم عن المسألة في هذا اليوم) وفي حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (قدموا قبل الخروج زكاة الفطرة, فإن على كل مسلم مدين قمح أو دقيق) ؛ ولأن كل مباح لا يجوز بيعه بالحنطة متفاضلا يجوز إخراجه في الفطرة بنفسه كالحنطة؛ ولأن ما يتبعض إذا جاز إخراجه في الزكاة غير متبعض جاز تبعيضه كالدراهم.
6251 - احتجوا: بحديث ابن عمر - رضي الله عنه - (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر, أو صاعا من شعير) وروى أنه أمر بنصف صاع من بر.
6252 - والجواب: أن هذا يدل على جواز هذه الأنواع, وما ذكرناه يدل على غيرها. ولأن الوجوب لا يختص المذكور باتفاق؛ لأن عند الشافعي يجوز الذرة والأرز