فهرس الكتاب

الصفحة 4594 من 6324

مسألة 1094

إذا نكح نسوة بمهر صحت التسمية

22766 - قال أصحابنا: إذا تزوج امرأتين بألف صحت التسمية، وكان لكل واحدة حصتها من الألف.

22767 - وقال الشافعي: لكل واحدة مهر مثلها.

22768 - لنا: أنه لو أفرد كل واحدة بالتسمية صح، فإذا سمى لهما بدلًا واحدًا صح، كما لو اشترى عبدين بألف، ولأنه عقد يتناول المنافع، فجاز أن يعقد على شيئين ببدل واحد كالإجارة.

22769 - احتجوا: بأن المستحق لأحد البدلين غير المستحق للآخر، فصار كما لو اشترى عبدين من رجلين بألف لكل واحد منهما عبد واحد.

22770 - قلنا: هذا يصح عندنا ويكون كل واحد من العبدين مبيعًا بحصته.

22771 - قالوا: النكاح إذا جمع بعقد واحد، لم يكن بعضه شرطًا في بعض، فكأنه تزوج كل واحدة على الانفراد بحصتها من الألف.

22772 - قلنا: يجوز هذا، لأن جهالته أقل من جهالة مهر المثل. وذلك يسامح به في النكاح، فلم يسلم لهم أصلًا يقيسون عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت