فهرس الكتاب

الصفحة 958 من 6324

مسألة 240

يقرأ في الجمعة بما شاء ولا يتعين سورة بعينها

4147 - قال أصحابنا: يقرأ في الجمعة بما شاء، ولا يتعين سورة بعينها.

4148 - وقال الشافعي: يستحب أن يقرأ في الأولى سورة الجمعة، وفي الثانية {إذا جاءك المنافقون} .

4149 - لنا: قوله تعالى: {فاقرءوا ما تيسر من القرآن} ، ولم يفصل. وروي أنه - عليه السلام - نهى عن تحزيب القرآن وأن يتخذ من القرآن شيئا مهجورا. وروى النعمان ابن بشير أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في يوم الجمعة على أثر سورة الجمعة: {هل أتاك حديث الغاشية} .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت