فهرس الكتاب

الصفحة 1773 من 6324

مسألة 450

إذا طيب عضوًا كاملًا، فعليه دم

8198 - قال أصحابنا: إذا طيب عضوًا كاملًا، فعليه دم، وإن طيب أقل عضو: فعليه صدقة.

8199 - قال في المنتقى: مثل بعض الشارب، أو بقدره من اللحية والرأس. وذكر أبو الحسن عن محمد: مثل العجز، والساق، أو الرأس.

8200 - وقال الشافعي: في قليله وكثيره دم.

8201 - لنا: أن ما يتعلق به الفدية من محظورات الإحرام كان فيه كفارة أعلى وأدنى، كالحلق، ولا يلزم وطء؛ لأنه تارة يوجب بدنة، وتارة يوجب الشاة، ولأنه لو فعله ناسيًا لم يجب به دم، كذلك إذا فعله عامدًا، كاستعمال المعصفر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت