8202 - قالوا: تطيب ذاكرًا لإحرامه: فلزمه فدية [كاملة] قياسًا على العضو الكامل.
8203 - قلنا: إذا طيب عضوًا كاملًا فقد استمتع بالطيب استمتاعًا مقصودًا كاملًا، فكملت الكفارة، وإذا طيب اليسير، فلم يوجد هذا المعنى.
8204 - قالوا: لو طيب عضوًا كاملًا ثم غسله في الحال: وجب الدم وإن كان الاستمتاع لم يكمل.
8205 - قلنا: غلط، بل كمل الاستمتاع إلا أنه لم يستدم الكمال، وليس المعتبر استدامة الاستمتاع بعد وجوده.