فهرس الكتاب

الصفحة 3385 من 6324

مسألة 829

حكم ما إذا كان بدل الشقص صداق امرأة

أو خلع أو إجارة أو صلح دم عمد وغيرها

16844 - قال أصحابنا: إذا تزوجها على شقص، أو خالع به، أو استأجر به، أو صالح به من دم عمد فلا شفعة فيه.

16845 - وقال الشافعي: تجب الشفعة في هذه المواضع.

16846 - لنا: قوله عليه الصلاة والسلام: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه) .

16847 - ولأنه مملوك بسبب لا يثبت فيه خيار الشرط كالمملوك بالهبة والوصية والميراث. ولا يلزم إذا حصل الشقص في رأس مال السلم أن الشفعة تجب فيه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت