فهرس الكتاب

الصفحة 3177 من 6324

مسألة 794

حكم ما لو مات فخلف ولدين فاقر أحدهما باخ

ثالث وأنكر الآخر شارك المقر في الميراث دون النسب

15876 - قال أصحابنا: إذا مات الرجل وترك ابنين، فأقر أحدهما بأخ وكذبه أخوه، شارك المقر به المقر في الميراث، ولم يحكم بالنسب.

15877 - وقال الشافعي رحمه الله: لا يثبت الإرث ولا النسب. فإن أقر أحدهما بزوجة لأبيه وكذبه أخوه ففيه وجهان.

15878 - وإذا أقر ببيع شقص وكذبه المشتري، قال المزني: قياس قوله أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت