فهرس الكتاب

الصفحة 4306 من 6324

مسألة 1044

ولاية الابن على أمه

21333 - قال أبو حنيفة: يجوز للابن تزويج أمه المجنونة وإن لم يكن من قبيلتها.

21334 - وقال الشافعي: لا يملك تزويجها إلا أن يكون من قبيلتها.

21335 - لنا: أنه عصبة له قول صحيح كالأب وكالابن من القبيلة، ولأن تعصيبه أقوى من تعصيب الأب؛ لأن الأب معه دونهم فأما ملك الأب تزويجها إذا انفرد فمن هو أقوى تعصيبا أولى.

21336 - ولأن كل حجم ثبت للابن إذا كان من قبيلتها ثبت له وإن كان من غير قبيلتها كالإرث والصلاة عليها واستيفاء القصاص إذا قتلت.

21337 - احتجوا: بأنه ليس لابنها لأبيه تزويجها بحال فلا يملك ابنه تزويجها، أصله الأجنبي.

21338 - قلنا: المولى المعتق يزوج المعتقة وأبوه لا يملك تزويجها بحال، والمعنى في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت