مسألة 731
إجبار أحد الشريكين على إصلاح الدولاب وكري النهر المشتركين
14675 - قال أصحابنا في الدولاب المشترك، والنهر المشترك: إذا امتنع أحد الشريكين من كري النهر وإصلاح الدولاب أجبر عليه، فإن أنفق الشريك [كان ذلك دينا على شريكه] يأخذه منه.
14676 - وقال الشافعي في قوله القديم: يجبر، وفي قوله الجديد: لا يجبر.
14677 - لنا: حديث أبي سعيد - رضي الله عنه - (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:(من ضار ضاره الله ومن شاق شاق الله عليه) ، وهذا قد أضر، فوجب أن يشق عليه. ولأنه مشترك لا يفسخ؛ فوجب أن يجبر الممتنع منهما على الإنفاق مع شريكه عند الحاجة، كالدار المشتركة، والعبد المشترك.
14678 - فإن قيل: المعنى فيه: أن يجبر على الإنفاق إذا انفرد به.