فهرس الكتاب

الصفحة 5224 من 6324

مسألة 1255

الإحداد للمبتوتة

25466 - قال أصحابنا: المبتوتة يلزمها الإحداد.

25467 - وقال الشافعي: في أحد قوليه: لا إحداد عليها.

25468 - لنا: ما روى من حديث أم سلمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (نهى المعتدة أن تختضب بالحناء) ، وقال: الحناء طيب. ولم يفصل.

25469 - ولأنها مسلمة بانت من زوجها بينونة يتعلق بها تحريم الوطء، وهي من أهل العبادات، كالمتوفى عنها زوجها.

25470 - ولا يلزم الصغيرة؛ لأنها لا تخاطب بفروع العبادات، ولا المطلقة الرجعية، لأنا قلنا: بانت، ولا المنكوحة نكاحًا فاسدًا، وأم الولد، لأنا قلنا: من زوجها. ولا يلزم إذا اشترى الزوج زوجته، لأن البينونة لا يتعلق بها تحريم الوطء، وإن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت