فهرس الكتاب

الصفحة 5511 من 6324

مسألة 1318

حكم ما إذا كان الدم بين شريكين فعفا أحدهما عن القاتل ثم قتله الآخر مع العلم بعفو شريكه

26828 - قال أصحابنا رحمهم الله: إذا كان الدم بين شريكين فعفا أحدهما، ثم قتله الآخر مع العلم بعفو شريكه؛ فعليه القصاص.

26829 - وقال الشافعي رحمه الله: إن قتل أحد الشريكين قبل عفو الآخر فهل عليه قود، فيه قولان. وإن قتله بعد عفوه، فإن كان (قبل) حكم الحاكم بسقوط القود، ففيها قولان.

26830 - لنا: أن أحدهما لما عفا فقد سقط حق الآخر من القصاص، فإذا قتله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت