فهرس الكتاب

الصفحة 5955 من 6324

مسألة 1465

إذا قتل قاطع الطريق وأخذ المال

29420 - قال أبو حنيفة: إذا أخذ قاطع الطريق المال وقتل فإن الإمام يقطع يده ثم يقتله ويصلبه.

29421 - وقال الشافعي: يقتله ويصلبه [ولا يقطع يده] .

92422 - لنا: قوله تعالى: {إنما جزاؤا الذين يحاربون الله ورسوله} إلى قوله: {أو تقطع أيديهم وأرجلهم} . وأجمعنا: أن المراد من قوله: {تقطع أيديهم} إذا أخذوا المال. فمن زعم أن القطع يسقط بضم القتل إليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت