فهرس الكتاب

الصفحة 3783 من 6324

مسألة 926

الانتفاع باللقطة بعد التعريف

18504 - قال أصحابنا:: إذا عرف اللقطة حولًا جاز له أن ينتفع بها إن كان فقيرًا، وإن كان غنيًا فله أن يتصدق بها، وله أن يمسكها، وليس له أن ينتفع بها.

18505 - وقال الشافعي: يجوز للفقير أن ينتفع بها بعد الحول، ويكون فرضًا عليه.

18506 - لنا: قوله - صلى الله عليه وسلم: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه)

18507 - وقال) ضالة المؤمن حرق النار)، وقال: (لا يأوي الضالة إلا ضال) ، وهو عام إلا ما منع منه دليل.

18508 - وروى عياض بن حماد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من التقط لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل، ولا يكتم [ولا يغيب] فان جاء صاحبها فهو أحق بها، وإلا فهي مال الله يؤتيه من يشاء) ، والمنع من كتمانها يدل على المنع من استهلاكها؛ لأن الاستهلاك أكثر من الكتمان، وقوله: فإنه مال الله يدل على أنه قصد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت