فهرس الكتاب

الصفحة 1622 من 6324

مسألة 415

يجوز حج الصرورة عن غيره ومن حج أولًا

7251 - قال أصحابنا: يجوز حج الصرورة عن غيره، ومن حج أولًا.

7252 - وقال الشافعي: من عليه فرض الحج أو ندر الحج لا يجوز حجه عن غيره.

7253 - لنا: ما روي عن أبي رزين قال: قلت يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن قال: (حج عن رأيك واعتمر) .

7254 - وروي عن عبد الله بن الزبير قال: (جاء رجل من خثعم إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن أبي أدرك الإسلام وهو شيخ كبير، لا يستطيع ركوب الرحل، والحج مكتوب عليه، أفأحج عنه؟ قال: وأنت أكبر ولده؟ قال نعم، قال [لو كان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت