فهرس الكتاب

الصفحة 594 من 6324

مسألة 135

إذا صلى وكشف من عورته المغلظة مقدار

الدرهم ومن المخففة ما دون الربع جاز

2545 - قال أصحابنا: إذا صلى وقد كشف من عورته المغلظة مقدار الدرهم، ومن المخففة ما دون الربع جاز.

2546 - وقال الشافعي: لا يجوز.

2547 - لنا: قوله تعالى {خذوا زينتكم عند كل مسجد} ، ويقال: أخذ زينته وإن كشف الثمن من فخذه.

2548 - وقال عليه الصلاة والسلام: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) ، فظاهره يقتضي أنها [إن] تخمرت وانكشف شيء من بدنها جاز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت