فهرس الكتاب

الصفحة 328 من 6324

مسألة 66

يجوز المسح على الجرموق إذا لبسه فوق الخف

1360 - قال أصحابنا: يجوز المسح على الجرموق إذا لبسه فوق الخف.

1361 - وقال الشافعي: لا يجوز.

1362 - لنا: قوله عليه الصلاة والسلام: (( يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليها ) )، ولم يفصل.

1363 - ولا يقال: روي في بعض الأخبار: (( إذا تطهر فلبس خفيه ) )؛ لأنا نستعمل المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده، ولأن الخبر قد أفاد الجرموق بالأتفاق.

1364 - ألا ترى أنه إذا انفرد جاز المسح عليه.

1365 - ويدل عليه ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح على موقيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت