فهرس الكتاب

الصفحة 2464 من 6324

مسألة 624

حكم الخيار بالخيانة في رأس مال المرابحة

12124 - قال أبو حنيفة، ومحمد: إذا خانه في رأس مال المرابحة، فالمشتري بالخيار، إن شاء أخذ بجميع الثمن، وإن شاء ترك.

12125 - وقال الشافعي في أحد قوليه: مثله، وفي القول الثاني: يحط الخيانة وحصتها من الربح، ويلزم ذلك البائع.

12126 - فإن حط البائع فهل يلزم المشتري؟ فيه قولان، أحدهما: لا يلزمه، والثاني يلزمه، وهو الصحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت