مسألة 144
إذا عجز عن الركوع والسجود جاز له
أن يصلي قاعدا وإن قدر على القيام
2688 - قال أبو حنيفة: إذا عجز عن الركوع والسجود جاز له أن يصلي قاعدا وإن قدر على القيام.
2689 - وقال الشافعي: لا يجوز.
2690 - لنا: قوله: (صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم إلا المتربع) . ولأن من سقط عنه الركوع عاجز عن القيام، وما سوى ذلك نادر، فصار الغالب من العذر كالموجود، فوجب أن يسقط أحدهما بسقوط الآخر.
2691 - ولأن القيام لو وجب عليه من غير ركوع وسجود خرجت الصلاة عن