مسألة 37
أداء فرضين بتيمم واحد
758 -قال أصحابنا: يجوز أداء فرضين بتيمم واحد.
759 -خلافًا للشافعي.
760 -لقوله - عليه السلام: (( التراب طهور المسلم ما لم يجد الماء ) ). وقوله عليه الصلاة والسلام: (( التراب كافيك ولو إلى عشر حجج ) ).
وهذا مبالغة في بقاء حكم الأوقات، ولأنها طهارة تستباح بها الصلاة فجاز أن يؤدي بها فرضين، كالوضوء.
761 -ولأنه مسح أقيم مقام غسل فلا يختص بفرض واحد، كمسح الخف.
762 -ولأن طهارة الحدث تقع بالجامد والمائع، كطهارة النجس.
763 -وإذا كان طهارة النجس يستوي مائعها وجامدها في الوقت، كذلك طهارة الحدث.
764 -ولأن كل طهارة جاز أن يؤدي بها فرض ونفل، جاز أن يؤدي بها فرضين، كالوضوء، أو نقول: كل طهارة جاز أن يؤدي بها فرض وسجدة التلاوة.