فهرس الكتاب

الصفحة 225 من 6324

مسألة 37

أداء فرضين بتيمم واحد

758 -قال أصحابنا: يجوز أداء فرضين بتيمم واحد.

759 -خلافًا للشافعي.

760 -لقوله - عليه السلام: (( التراب طهور المسلم ما لم يجد الماء ) ). وقوله عليه الصلاة والسلام: (( التراب كافيك ولو إلى عشر حجج ) ).

وهذا مبالغة في بقاء حكم الأوقات، ولأنها طهارة تستباح بها الصلاة فجاز أن يؤدي بها فرضين، كالوضوء.

761 -ولأنه مسح أقيم مقام غسل فلا يختص بفرض واحد، كمسح الخف.

762 -ولأن طهارة الحدث تقع بالجامد والمائع، كطهارة النجس.

763 -وإذا كان طهارة النجس يستوي مائعها وجامدها في الوقت، كذلك طهارة الحدث.

764 -ولأن كل طهارة جاز أن يؤدي بها فرض ونفل، جاز أن يؤدي بها فرضين، كالوضوء، أو نقول: كل طهارة جاز أن يؤدي بها فرض وسجدة التلاوة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت