فهرس الكتاب

الصفحة 431 من 6324

مسألة 93

يجوز أن يؤذن واحد ويقيم غيره

1827 - قال أصحابنا: يجوز أن يؤذن واحد ويقيم غيره.

1828 - وقال الشافعي: يكره.

1829 - لنا: ما روي في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه الذي أُري الأذان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: (( لقنها بلالًا ) )فأذن بلال ثم أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - عبد الله بن زيد فأقام.

1830 - وذكر ابن شجاع في السنن: أن ابن أم مكتوم كان يؤذن، ويقيم بلال، وربما أذن بلال وأقام ابن أم مكتوم. ولأن الأذان والإقامة ينفرد أحدهما عن الآخر؛ بدلالة صلاة العصر بعرفة يقال لها ولا يؤذن، والفائتة على أصلهم، فجاز أن يتولاهما اثنان، كالصلاتين.

1831 - ولا يقال: إنه يبطل بصلاتي عرفة لأن الظهر ينفرد عن العصر ويكره الجمع بإمامين؛ لأنه لا يكره عندنا.

1832 - احتجوا: بما روي في حديث الصدائي أنه أذن فأراد بلال أن يقيم، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم: (( أخا صدى أذن، والذي أذن يقيم ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت