مسألة 26
يكره الاستنجاء بالعظم والروث ويقع بهما الإنقاء
465 -قال أصحابنا: يكره الاستنجاء بالعظم والروث، ويقع بهما الإنقاء.
466 -وقال الشافعي: عليه أن يعيد.
467 -لنا: قوله عليه السلام: (( من استجمر فليوتر ) )وهذا عام في الحجر النجس والطاهر؛ ولأن الإنقاء يقع بالعظم؛ فصار كالحجر، ولأن النهي عنه يلحق العبث فصار كالماء المغصوب.
468 -احتجوا: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن الاستنجاء بالعظم والروث وروي أنه قال: (( من استنجى بالعظم والروث فقد برئ من محمد ) ).