فهرس الكتاب

الصفحة 2369 من 6324

مسألة 598

بيع الثمرة على رؤوس النخل بخرصه تمرًا

11541 - قال أصحابنا: لا يجوز بيع الثمرة على رؤوس النخل بخرصها تمرًا.

11542 - وقال الشافعي: يجوز ذلك فيما دون خمسة أوسق، وكذلك العنب بالزبيب، وإن باع تسعة أوسق من اثنين صفقة جاز.

11543 - لنا: ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (نهى عن بيع كل ثمرة بخرصها تمرًا،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت