فهرس الكتاب

الصفحة 292 من 6324

مسألة 58

إذا وقعت النجاسة في الماء نجس، قليلا كان أو كثيرا

1172 - قال أبو حنيفة: إذا وقعت النجاسة في الماء نجس، قليلًا كان أو كثيرًا، إلا ما يعلم أن النجاسة لم تصل إليه، ولا يعتبر تغير الأوصاف.

1173 - وقال الشافعي: إذا كان الماء قلتين لم ينجس حتى يتغير.

1174 - لنا: قوله - عليه السلام: (( لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه ) )والغالب في الماء الدائم أنه أكثر من قلتين.

1175 - ولا يقال: إن الخبر يقتضي تحريم البول دون النجاسة؛ لأن الخبر يقتضي المنع من استعماله: بقوله: (( ثم يغتسل فيه ) )، وهذا موضع الخلاف.

1176 - ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: (( إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فأريقوه، ثم اغسلوه سبعًا ) )، ولم يفصل بين كبير وصغير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت