فهرس الكتاب

الصفحة 4467 من 6324

مسألة 1073

ارتد أحد الزوجين

22190 - قال أصحابنا: إذا ارتد أحد الزوجين وقعت الفرقة بينهما في الحال.

22191 - وقال الشافعي: إذا أسلم المرتد قبل انقضاء العدة؛ فهما على النكاح، وإن بقي على ردته حتى مضت العدة؛ وقعت الفرقة بالردة، [فإن كانت الردة] قبل الدخول؛ بانت في الحال.

22192 - لنا: قوله تعالى: {ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله} ، والنكاح من عمله، فوجب أن يبطل في الحال.

22193 - ولأنه ارتداد من أحد الزوجين، فوجبت البينونة في الحال، كما لو كان قبل الدخول.

22194 - فإن قيل: الفرق يختلف فيها ما قبل الدخول وبعده، بدلالة الطلاق.

22195 - قلنا: وقد يستويان، بدلالة: الطلاق الثلاث والخلع.

22196 - على أن حكم الأمرين يفترق في الطلاق، فأما الفرق الحكمية: فلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت