فهرس الكتاب

الصفحة 4962 من 6324

مسألة 1177

إذا آلى ثم طلق أو طلق ثم آلى

24331 - قال أصحابنا: إذا طلق امرأته طلاقًا رجعيًا، ثم آلى منها فمدة الإيلاء من حين الإيلاء، وإن آلى منها ثم طلقها طلاقًا رجعيًا فالمدة يحتسب بها كما كانت لو لم تطلق.

24332 - وقال الشافعي: إذا كانت مطلقة، فالمدة من حين تراجعها [ولا تحتسب بالمدة مع القدرة، وإن طلقها بعد الإيلاء لم تعتد بالمدة حتى تراجعها] ، ويبدأ بالمدة من حين الرجعة.

24333 - لنا: قوله تعالى: (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر) ، والمطلقة الرجعية من نسائه بدلالة أنه لو قال: نسائي طوالق طلقت. فظاهر الآية يقتضي اعتبار أربعة أشهر من حين الإيلاء، فمن زعم أنها من حين الرجعة أوجب زيادة على ذلك،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت