فهرس الكتاب

الصفحة 3534 من 6324

مسألة 866

انفساخ الإجارة بالموت

17467 - قال أصحابنا: الإجارة تبطل بموت أحد المتعاقدين.

17465 - وقال الشافعي: لا تنفسخ بموت أحدهما، وإذا ورث المستأجر وحده ففيه وجهان. [وإذا باع العين المستأجرة من المستأجر ففيه وجهان] .

17466 - قالوا: الصحيح فيهما أن الإجارة باقية.

17467 - لنا: قوله - عليه السلام: (إذا مات المرء انقطع عمله إلا من إحدى ثلاث) .

17468 - ظاهره يقتضي أن عقوده كلها تبطل بموته إلا ما دل عليه دليل،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت