فهرس الكتاب

الصفحة 5029 من 6324

مسألة 1200

اعتبار الكفارة بين الأداء أو الوجوب

24595 - قال أصحابنا: المعتبر في الكفارات بحال الأداء، وإن كان موسرًا عند الوجوب معسرًا عند الأداء فكفارته العتق.

24596 - وقال الشافعي في كتاب الظهار: المعتبر حال الأداء، وقال في كتاب الأيمان: المعتبر حال الوجوب فإذا كان موسرًا ثم أعسر؛ فكفارته العتق، وهو في ذمته حتى يعتق، فإن كان وقت الوجوب معسرًا ثم أيسر؛ فهو مخير: إن شاء صام، وإن شاء أعتق.

24597 - وخرج أصحابه قولًا ثالثًا، فقالوا: يعتبر أحد الحالين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت